*ميثاق: السوريون في أمريكا -ترجمات
المصدر: الكونغرس – قانون الولايات المتحدة-مكتب مستشار مراجعة القانون في مجلس النواب الأمريكي
المطالبة باستراتيجية من قبل حكومة الولايات المتحدة لتعطيل وتفكيك شبكات الكبتاغون التجارية والمخدرات التابعة لبشار الأسد في سوريا.
سواء تم سنه من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس مجتمعين:
القسم 1. عنوان قصير.
يمكن الإشارة إلى هذا القانون باسم “قانون مكافحة انتشار وتهريب المخدرات للأسد” أو “قانون الكبتاغون“.
فقرة 2. استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات التابعة لها المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
(أ) تأكيد الكونغرس بأن:
(1) تشكل تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا تهديداً أمنياً عابراً للحدود.
(2) يجب على الولايات المتحدة تطوير وتنفيذ استراتيجية مشتركة بين الوكالات لحرمان شبكات إنتاج المخدرات والاتجار المرتبطة بالأسد وإضعافها وتفكيكها.
في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يقدم وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى إلى لجان الكونغرس المناسبة استراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بها. مرتبط بنظام بشار الأسد في سوريا. وتشمل هذه الاستراتيجية كلاً مما يلي:
(1) استراتيجية لاستهداف وتعطيل وإضعاف الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد، لا سيما من خلال الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي لتحقيقات إنفاذ القانون وبناء القدرة على مكافحة المخدرات للبلدان الشريكة من خلال المساعدة والتدريب لأجهزة إنفاذ القانون في البلدان، بخلاف سوريا، التي تتلقى أو تعبر كميات كبيرة من الكبتاغون.
(2) المعلومات المتعلقة باستخدام السلطات القانونية، بما في ذلك قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (22 U.S. قانون المساعدة الأجنبية (المتعلق بتقرير الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات)، والإجراءات المرتبطة به لاستهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد.
(3) المعلومات المتعلقة باستخدام الارتباطات الدبلوماسية العالمية المرتبطة بحملة الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف بنيته التحتية للمخدرات.
(4) استراتيجية للاستفادة من المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات لنظام الأسد.
(5) استراتيجية لحشد حملة اتصالات عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بتجارة المخدرات غير المشروعة.
(6) وصف للبلدان التي تتلقى أو تعبر شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدرة هذه البلدان على مكافحة المخدرات واعتراض أو تعطيل تهريب الكبتاغون، بما في ذلك تقييم برامج المساعدة والتدريب الحالية للولايات المتحدة لبناء هذه القدرات في هذه البلدان.
(ج) نموذج التقرير: يقدم التقرير المطلوب بموجب القسم الفرعي (ب) في شكل غير مصنف، ولكن قد يحتوي على مرفق سري.
(د) لجان الكونغرس المناسبة: في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”:
(1) لجنة القوات المسلحة، ولجنة القضاء، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة الاعتمادات، واللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب؛
(2) لجنة القوات المسلحة، ولجنة القضاء، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة الاعتمادات، واللجنة المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ.
بالتفصيل.. القوانين الأمريكية الخاصة في انتهاكات نظام بشار الأسد ضد السوريين:
22 USC 8791: فرض عقوبات على بعض الأشخاص المسؤولين أو المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد مواطني سوريا أو أفراد أسرهم.
يحتوي النص على تلك القوانين السارية في 24 ديسمبر 2022
من العنوان 22 العلاقات الخارجية والتواصل
الفصل 94 – تقليص التهديدات في إيران وحقوق الإنسان في سوريا
الفصل السابع – العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
§8791. فرض عقوبات على بعض الأشخاص المسؤولين أو المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المواطنين السوريين أو أفراد أسرهم.
(أ) بشكل عام
يفرض الرئيس العقوبات المبينة في القسم الفرعي (ج) فيما يتعلق بكل شخص مدرج في القائمة المطلوبة بموجب القسم الفرعي (ب).
(ب) قائمة بالأشخاص المسؤولين عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان أو المتواطئين فيها.
(1) بشكل عام
في موعد لا يتجاوز 120 يوماً بعد 10 آب/أغسطس 2012، يقدم الرئيس إلى لجان الكونغرس المختصة قائمة بالأشخاص المسؤولين في الحكومة السورية أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن تلك الحكومة الذين يقرر الرئيس، بناء على أدلة موثوقة، أنهم مسؤولون أو متواطئون أو مسؤولون عن إصدار الأمر، السيطرة على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين أو أفراد أسرهم، أو توجيهها بطريقة أخرى، بغض النظر عما إذا كانت هذه الانتهاكات قد وقعت في سوريا أم لا.
(2) تحديثات القائمة
يقدم الرئيس إلى لجان الكونغرس المختصة قائمة محدثة بموجب الفقرة (1) –
(أ) في موعد لا يتجاوز 300 يوم بعد 10 آب/ أغسطس 2012، وكل 180 يوماً بعد ذلك ؛ و (ب) عند توفر معلومات جديدة.
(3) شكل التقرير؛ التوفر العام
(أ) النموذج
وتقدم القائمة المطلوبة بموجب الفقرة (1) في شكل غير سري ولكن يجوز أن تتضمن مرفقاً سرياً.
(ب) توافر الجمهور
ويتاح الجزء غير السري من القائمة المطلوب بموجب الفقرة (1) للجمهور وينشر على المواقع الشبكية لوزارة الخزانة ووزارة الخارجية.
(4) النظر في البيانات الواردة من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية
عند إعداد القائمة المطلوبة بموجب الفقرة (1)، يأخذ الرئيس في الاعتبار البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل البلدان والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بما في ذلك المنظمات في سوريا، التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية.
(ج) الجزاءات الموصوفة
والجزاءات الموصوفة في هذا القسم الفرعي هي جزاءات عملاً بقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها)، بما في ذلك تجميد الممتلكات وفرض قيود أو حظر على المعاملات المالية وتصدير الممتلكات، رهناً بالأنظمة التي قد يحددها الرئيس.
(Pub. L. 112–158 ، العنوان السابع ، §702 ، 10 أغسطس 2012 ، 126 Stat. 1265.)
قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ، المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج)، هو العنوان الثاني من Pub. L. 95-223 ، 28 ديسمبر 1977 ، 91 Stat. 1626، والذي تم تصنيفه بشكل عام إلى الفصل 35 (§1701 وما يليه) من العنوان 50، الحرب والدفاع الوطني. للحصول على التصنيف الكامل لهذا القانون إلى المدونة، انظر ملاحظة العنوان المختصر المنصوص عليها في القسم 1701 من العنوان 50 والجداول.
الملاحظات القانونية والشركات التابعة ذات الصلة
عنوان قصير
للحصول على عنوان مختصر لهذا الفصل الفرعي باسم “قانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012” ، انظر القسم 701 من الحانة. ل. 112-158 ، مبينة كملاحظة تحت القسم 8701 من هذا العنوان.
“قيصر” لحماية المدنيين في سوريا
ل. 116-92 ، شعبة. و, العنوان الرابع عشر, ديسمبر. 20, 2019, 133 القانون الأساسي. 2291 ، شريطة أن:
“ثانية.7401. عنوان قصير.
“يمكن الاستشهاد بهذا العنوان باسم” قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019″.
“المادة 7402. بيان السياسة.
“إن سياسة الولايات المتحدة هي أنه ينبغي استخدام الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية القسرية لإجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها.
“العنوان الفرعي أ – إجراءات إضافية فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بسوريا
“المادة 7411. التدابير المتعلقة بمصرف سورية المركزي.
“(أ) القرار المتعلق بمصرف سورية المركزي: في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون [20 كانون الأول/ديسمبر 2019]، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318 أ من الباب 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب معقولة لاستنتاج أن مصرف سورية المركزي هو مؤسسة مالية ذات أهمية رئيسية لغسل الأموال.
“(ب) تعزيز العناية الواجبة ومتطلبات الإبلاغ.- إذا قرر وزير الخزانة بموجب البند الفرعي (أ) أن هناك أسباباً معقولة لاستنتاج أن مصرف سوريا المركزي هو مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيسي بغسل الأموال، يقوم الأمين، بالتشاور مع الجهات التنظيمية الوظيفية الاتحادية (على النحو المحدد في البند 509 من قانون غرام-ليتش-بليلي (15 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية 6809))، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في البند 5318 أ(ب) من الباب 31، قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمصرف سوريا المركزي.
“(ج) التقرير المطلوب.-
“(1) بشكل عام.- في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب البند الفرعي (أ) فيما يتعلق بما إذا كان مصرف سوريا المركزي مؤسسة مالية ذات اهتمام رئيسي بغسل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المختصة تقريراً يتضمن أسباب القرار.
“(2) شكل.- يقدم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) في شكل غير سري ولكن يجوز أن يتضمن مرفقاً سرياً.
“(3) لجان الكونغرس المناسبة المعرفة – في هذا القسم الفرعي، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” –
“(أ) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب؛ و”(ب) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية التابعة لمجلس الشيوخ.
“المادة 7412. العقوبات المتعلقة بالأشخاص الأجانب الذين يشاركون في معاملات معينة.
“(أ) فرض الجزاءات:
“(1) بشكل عام – في وبعد التاريخ الذي هو 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019] ، يفرض الرئيس العقوبات الموضحة في القسم الفرعي (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد تاريخ التشريع هذا ، يشارك عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).
“(2) الأنشطة الموصوفة – يزاول الشخص الأجنبي نشاطاً موصوفاً في هذه الفقرة إذا كان الشخص الأجنبي –
“(أ) يقدم عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً أو يشارك عن علم في معاملة كبيرة مع-
“(ط) حكومة سوريا (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية بارزة في الحكومة السورية؛
“(ii) شخص أجنبي متعاقد عسكري أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل عن علم بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران؛ أو
“(iii) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليه) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم آخر من أحكام القانون يفرض عقوبات فيما يتعلق بسوريا؛
“(ب) يبيع أو يقدم عن قصد سلعًا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا آخر مهمًا يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛
“(ج) يبيع أو يقدم عن عمد طائرات أو قطع غيار طائرات تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح حكومة سوريا أو بالنيابة عنها إلى أي شخص أجنبي يعمل في منطقة تسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر حكومة سوريا أو القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية؛
“(د) يقدم عن علم سلعًا أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح حكومة سوريا أو بالنيابة عنها إلى أي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ج) ؛ أو
“(هـ) عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقدم خدمات إنشائية أو هندسية مهمة للحكومة السورية.
“(3) الإحساس بالكونغرس. – يرى الكونجرس أنه عند تنفيذ هذا القسم، ينبغي على الرئيس أن يأخذ في الاعتبار الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الاعتمادات أو ائتمانات التصدير.
“(ب) الجزاءات الموصوفة:
“(1) بوجه عام، الجزاءات التي تفرض على شخص أجنبي الوارد وصفها في البند الفرعي (أ) هي كما يلي:
“(أ) تجميد الممتلكات: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها) بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح في الممتلكات في الولايات المتحدة ، تأتي داخل الولايات المتحدة ، أو تكون أو تأتي في حوزة أو سيطرة شخص أمريكي.
“(ب) عدم الأهلية للحصول على التأشيرات أو القبول أو الإفراج المشروط.
“(ط) التأشيرات أو القبول أو الإفراج المشروط: الأجنبي الموصوف في القسم الفرعي (أ) هو:
“(ط) غير مقبول لدى الولايات المتحدة؛
“(II) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة ؛ و
“(3) غير مؤهل للقبول أو الإفراج المشروط عن الدخول إلى الولايات المتحدة أو لتلقي أي مزايا أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1101 وما يليها).
“‘2` إلغاء التأشيرات الحالية. –
“(1) بشكل عام. – يخضع الأجنبي الموصوف في القسم الفرعي (أ) لإلغاء أي تأشيرة أو أي مستندات دخول أخرى بغض النظر عن وقت إصدار التأشيرة أو مستندات الدخول الأخرى أو إصدارها.
“(2) الأثر الفوري. – الإلغاء بموجب البند الفرعي (1) –
“(أأ) يسري على الفور؛ و
“(BB) تلغي تلقائيًا أي تأشيرة صالحة أو وثائق دخول أخرى في حوزة الأجنبي.
“(2) العقوبات. – العقوبات المنصوص عليها في القسمين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (50 U.S. ، أو يتسبب في انتهاك اللوائح الصادرة بموجب القسم 7433 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس القدر الذي تنطبق فيه هذه العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلًا غير قانوني موصوف في القسم 206 (أ) من ذلك القانون.
“(3) الاستثناءات – لا تنطبق العقوبات بموجب الفقرة (1) (ب) فيما يتعلق بالأجنبي إذا كان السماح بدخول الأجنبي أو الإفراج عنه في الولايات المتحدة ضروريا:
“(أ) السماح للولايات المتحدة بالامتثال للاتفاق المتعلق بمقر الأمم المتحدة، الموقع في ليك سكسيس في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخل حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو الالتزامات الدولية الأخرى المنطبقة؛ أو
“(ب) لتنفيذ أو مساعدة نشاط إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
“المادة 7413. الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق السورية التي يتعرض فيها المدنيون للتهجير القسري.
“(أ) بشكل عام – في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019]، يقوم الرئيس بما يلي:
“(1) تحديد المجالات المبينة في القسم الفرعي (ب)؛ و
“(2) تقديم الاستراتيجية المبينة في القسم الفرعي (ج) إلى لجان الكونغرس المناسبة.
“(ب) المناطق الموصوفة في هذا القسم الفرعي هي مناطق في سوريا يحددها الرئيس –
“(1) تخضع لسيطرة –
“(أ) الحكومة السورية؛
“(ب) حكومة الاتحاد الروسي؛
“(ج) حكومة إيران؛ أو
“(د) شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (2) ؛ و
“(2) هي المناطق التي تعرض فيها المدنيون للتشريد القسري عن طريق:
“(أ) حكومة محددة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة (1)؛ أو
“(ب) شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (2).
“(ج) الاستراتيجية الموصوفة – الاستراتيجية الموصوفة في هذا القسم الفرعي هي استراتيجية لردع الأشخاص الأجانب عن الدخول في عقود تتعلق بإعادة الإعمار في المناطق الموصوفة في القسم الفرعي (ب) لصالح أو نيابة عن-
“(1) حكومة محددة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من القسم الفرعي (ب) (1)؛ أو
“(2) شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (2).
“(د) النموذج – تقدم الاستراتيجية المطلوبة بموجب المادة الفرعية (أ) (2) في شكل غير سري ولكن يجوز أن تتضمن مرفقا سريا.
“(ه) لجان الكونغرس المناسبة المعرفة – في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”-
“(1) لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب؛ و
“(2) لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ.
“العنوان الفرعي ب – مساعدة الشعب السوري
“المادة 7421. الشعور بالكونغرس.
“يشعر الكونغرس أنه من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم المساعدة للشعب السوري من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، بما في ذلك من خلال المنظمات المتعددة الأطراف.“المادة 7422. إحاطة حول رصد وتقييم برامج المساعدة الجارية في سوريا وللشعب السوري.
“(أ) بشكل عام – في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون [20 كانون الأول/ديسمبر 2019]، يقوم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإطلاع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على رصد وتقييم برامج المساعدة الجارية في سوريا وللشعب السوري، بما في ذلك المساعدة المقدمة من خلال المنظمات المتعددة الأطراف.“(ب) المسائل التي يتعين إدراجها: تتضمن الإحاطة المطلوبة بموجب القسم الفرعي (أ) وصفا ل-
“(1) جهود الرصد والتقييم المحددة للمشروع، بما في ذلك الأهداف القابلة للقياس ومقاييس الأداء للمساعدة في سوريا؛
“(2) مذكرات التفاهم التي أبرمتها وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة والمفتشون العامون لكل منهما، والمنظمات المتعددة الأطراف التي ستقدم من خلالها المساعدة من الولايات المتحدة، والتي تضفي الطابع الرسمي على متطلبات تبادل المعلومات بين هذه الكيانات لإجراء عمليات مراجعة الحسابات والتحقيقات والتقييمات؛ و
“(3) التحديات الرئيسية التي تواجه رصد وتقييم البرامج الموصوفة في القسم الفرعي (أ).
“القسم 7423. تقييم الأساليب الممكنة لتعزيز حماية المدنيين.
“(أ) بشكل عام. – في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019] ، يتعين على الرئيس إحاطة لجان الكونغرس المناسبة بالفعالية المحتملة والمخاطر والمتطلبات التشغيلية للجيش ووسائل غير عسكرية لتعزيز حماية المدنيين داخل سوريا، وخاصة المدنيين الموجودين في المناطق المحاصرة أو المحاصرين على الحدود أو النازحين داخليًا.
“(ب) التشاور. – الإحاطة المطلوبة بموجب القسم الفرعي (أ) يجب أن تسترشد بالتشاور مع وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ومنظمات المعونة الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في سوريا.
“(ج) تحديد لجان الكونغرس المناسبة. – في هذا القسم ، يعني مصطلح” لجان الكونغرس المناسبة “-
“(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب ؛ و
“(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ.
“القسم 7424. تقديم المساعدة لكيانات الدعم التي تتخذ الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة للتحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا منذ آذار / مارس 2011.
“(أ) بشكل عام. – باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، فإن وزير الخارجية، بعد التشاور مع المدعي العام ورؤساء الوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى، مخول، بما يتفق مع المصلحة الوطنية، لتقديم المساعدة إلى دعم الكيانات التي تجري تحقيقات جنائية، أو تدعم الملاحقات القضائية، أو تجمع الأدلة وتحافظ على تسلسل الاحتجاز لمثل هذه الأدلة من أجل الملاحقة القضائية في نهاية المطاف، ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المساعدة والتحريض على مثل هذه الجرائم من خلال الحكومات والمنظمات الأجنبية الداعمة للحكومة السورية، منذ آذار 2011.
“(ب) التقييد. – لا يجوز تقديم أي مساعدة بموجب البند الفرعي (أ) أثناء بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة-
“(1) لبناء القدرات التحقيقية أو القضائية للحكومة السورية ؛ أو
“(2) لدعم الملاحقات القضائية في المحاكم المحلية في سوريا.
“(ج) إحاطة: في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019]، يقوم وزير الخارجية بإطلاع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على المساعدة المقدمة بموجب القسم الفرعي (أ).
“المادة 7425. تقنين بعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المصرح بها.
“(أ) بشكل عام – باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (المتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المصرح بها)، كما هو ساري المفعول في اليوم السابق لتاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019] ، يجب –
“(1) تظل سارية المفعول في تاريخ الاشتراع هذا وبعده؛
“(2) في حالة منظمة غير حكومية مرخص لها بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في وبعد تاريخ التشريع بنفس القدر وبالطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لتاريخ التشريع.
“(ب) استثناء.-
“(1) بشكل عام.- لا تنطبق المادة 542-516 من الباب 31 من قانون اللوائح الاتحادية، على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ)، على شخص أجنبي تم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية 1189)، أو تم تصنيفه بطريقة أخرى كمنظمة إرهابية، من قبل وزير الخارجية، بالتشاور مع المدعي العام أو وزير الأمن الداخلي أو بناء على طلبهما.
“(2) تاريخ النفاذ.- تنطبق الفقرة (1) على الشخص الأجنبي في التاريخ الذي ينشر فيه في السجل الاتحادي تصنيف ذلك الشخص كمنظمة إرهابية وبعد ذلك التاريخ.
“المادة 7426. إحاطة بشأن استراتيجية تيسير المساعدة الإنسانية.
“(أ) بشكل عام – في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019] ، يجب على الرئيس إطلاع لجان الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة في تسهيل إيصال المساعدة بأمان وفي الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة في سوريا.
“(ب) النظر في البيانات الواردة من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية: عند إعداد الاستراتيجية المطلوبة بموجب القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي سبق أن حصلت عليها بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.
“(ج) لجان الكونغرس المناسبة المعرفة – في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”-
“(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب؛ و
“(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية التابعة لمجلس الشيوخ.
“العنوان الفرعي ج – أحكام عامة
“المادة 7431. تعليق العقوبات.
“(أ) بشكل عام – يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات المطلوبة بموجب هذا القانون [ربما يعني هذا العنوان] أو فرض العقوبات المطلوبة بموجب أي تعديل يتم إجراؤه بموجب هذا الباب لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوما إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:“(1) لم تعد حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي تستخدم المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية (بما في ذلك القذائف والمتفجرات الملقاة جواً).
“(2) المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (2) لم تعد معزولة عن المساعدات الدولية ولديها إمكانية الوصول المنتظم إلى المساعدات الإنسانية وحرية السفر والرعاية الطبية.
“(3) تفرج الحكومة السورية عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسرا في إطار نظام السجون التابع لنظام بشار الأسد، وتسمح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى مرافق نظام السجون لإجراء تحقيقات تجريها منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
“(4) لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (2) منخرطة في الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمعات المجتمعية، بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.
“(5) إن الحكومة السورية –
“(أ) اتخاذ خطوات للوفاء بشكل يمكن التحقق منه بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المبرمة في جنيف في 3 أيلول / سبتمبر 1992، ودخلت حيز النفاذ في 29 نيسان / أبريل 1997. (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيميائية”)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 مارس 1970 (21 UST 483)؛ و
“(ب) إحراز تقدم ملموس نحو الانضمام إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان / أبريل 1972 ، ودخلت حيز التنفيذ في 26 مارس / آذار 1975 (26 UST 583).
“(6) تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين النازحين بسبب النزاع.
“(7) تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لتحقيق مساءلة جادة لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد ، بما في ذلك من خلال المشاركة في عملية مصداقية ومستقلة لتقصي الحقائق والمصالحة.
“(ب) الإحاطة المطلوبة.– في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يتخذ الرئيس قراراً موصوفاً في القسم الفرعي (أ) ، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بشأن تحديد العقوبات وتعليقها عملا بالقرار.
“(ج) إعادة فرض الجزاءات.- يعاد فرض أي جزاءات معلقة بموجب البند الفرعي (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير المبينة في ذلك البند الفرعي لم تعد مستوفاة.
“(د) قاعدة البناء.- لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب القسم 7412 فيما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموضحة في القسم الفرعي (أ)(2) من ذلك القسم.
“(هـ) تحديد لجان الكونغرس المناسبة.- في هذا القسم، مصطلح ‘لجان الكونغرس المناسبة’ يعني-
“(1) لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة السبل والوسائل، ولجنة القضاء التابعة لمجلس النواب؛
“(2) لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة القضاء في مجلس الشيوخ.
“المادة 7432. التنازلات والإعفاءات.
“(أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من الجزاءات المأذون بها بموجب هذا العنوان أو أي تعديل يجرى بموجب هذا العنوان:
“(1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب الباب الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 U.S.C. 3091 وما يليه)، أو لأي أنشطة استخباراتية مأذون بها للولايات المتحدة.
“(2) أي معاملة لازمة للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب –
“(أ) الاتفاق المتعلق بمقر الأمم المتحدة، الموقع في “Lake Success-ليك ساكسس” في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخل حيز النفاذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة؛
“(ب) اتفاقية العلاقات القنصلية المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963 ودخلت حيز النفاذ في 19 آذار/مارس 1967؛ أو
“(ج) أي اتفاق دولي آخر تكون الولايات المتحدة طرفاً فيه.
“(ب) التنازل:
“(1) بشكل عام – يجوز للرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا العنوان (بخلاف القسم 7434) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا شهد الرئيس للجان الكونغرس المناسبة أن مثل هذا التنازل يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
“(2) إحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار التنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يطلع الرئيس لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.
“(ج) التنازل الإنساني.
“(1) بشكل عام.- يجوز للرئيس التنازل، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنوات 2، عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا العنوان (بخلاف القسم 7434) فيما يتعلق بمنظمة غير حكومية تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 7425 إذا كان الرئيس يشهد للجان الكونغرس المناسبة أن هذا التنازل مهم لتلبية حاجة إنسانية ويتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
“(2) إحاطة.- في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد صدور التنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.
“(د) لجان الكونغرس المناسبة المحددة.- في هذا القسم، مصطلح ‘لجان الكونغرس المناسبة’ يعني-
“(1) لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة السبل والوسائل، ولجنة القضاء التابعة لمجلس النواب؛
“(2) لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضرية، ولجنة القضاء في مجلس الشيوخ.
“المادة 7433. سلطات التنفيذ والتنظيم.
“(أ) سلطة التنفيذ – يجوز للرئيس ممارسة جميع السلطات الممنوحة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 U.S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا الباب والتعديلات التي أدخلت على هذا العنوان [لا يحتوي هذا العنوان على أي تعديلات].
“(ب) السلطة التنظيمية: يقوم الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019]، بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا الباب والتعديلات التي أدخلت على هذا العنوان.
“المادة 7434. الاستثناء المتعلق باستيراد البضائع.
“(أ) بوجه عام – لا تشمل سلطات واشتراطات فرض الجزاءات المأذون بها بموجب هذا الباب أو التعديلات التي أدخلها هذا الباب سلطة فرض جزاءات على استيراد السلع أو اشتراط فرضها.
“(ب) تعريف جيد – في هذا الفرع، يعني مصطلح “جيد” أي سلعة، أو مادة طبيعية أو من صنع الإنسان، أو مادة، أو توريد أو منتج مصنع، بما في ذلك معدات الفحص والاختبار، ويستبعد البيانات التقنية.
“المادة 7435. الحد من التكلفة.
“لا يؤذن بتخصيص أموال إضافية لتنفيذ متطلبات هذا العنوان والتعديلات التي أدخلها هذا العنوان. وتنفذ هذه المتطلبات باستخدام المبالغ المأذون بتخصيصها بطريقة أخرى.
“المادة 7436. حكم البناء.
“باستثناء المادة 7434 فيما يتعلق باستيراد السلع، لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الباب على أنه يحد من سلطة الرئيس عملاً بقانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (50 U.S.C. 1701 وما يليها) أو أي حكم آخر من أحكام القانون.
“المادة 7437. حظر بناء أحكام هذا الباب كتفويض باستخدام القوة العسكرية.
“ليس في هذا الباب ما يمكن تفسيره على أنه إذن باستخدام القوة العسكرية.
“المادة 7438.
“يتوقف سريان هذا العنوان في التاريخ الذي يكون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون [20 ديسمبر 2019].”
[مهام وصلاحيات الرئيس بموجب القسم 7426 من Pub. 116-92 ، الموضحة أعلاه، تم تفويضها إلى وزير الخارجية بموجب القسم 1 (أ) من مذكرة رئيس الولايات المتحدة، 31 مارس 2020 ، 85 F.R. 22343، مبين كملاحظة تحت القسم 2311 من العنوان 21، الغذاء والدواء. الوظائف والصلاحيات بموجب الأقسام 7413 و 7431 و 7432 من Pub. 116-92 تم تفويضه لوزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير الخزانة، بموجب القسم 1 (ب) (2) إلى (4) من المذكرة. الوظائف والسلطات بموجب الأقسام 7412 (أ) و (ب) (1) (أ) من Pub. تم تفويض L. 116-92 إلى وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، بموجب القسم 1 (د) (10) و (11) من المذكرة. الوظائف والسلطات بموجب القسم 7433 من Pub. تم تفويض L. 116-92 إلى وزير الخزانة بموجب القسم 1 (هـ) من المذكرة. الوظائف والسلطات بموجب القسم 7423 من Pub. 116-92 مفوضة إلى وزير الخارجية ووزير الدفاع بموجب القسم 1 (و) من المذكرة.]
محاسبة جرائم الحرب السورية
Pub. L. 115–232, div. A ، العنوان الثاني عشر، §1232، 13 أغسطس 2018، 132 Stat. 2035، شريطة أن:
“(أ) تقرير عن المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في سوريا.
“(1) بشكل عام: يقدم وزير الخارجية تقريراً عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في سوريا إلى لجان الكونغرس المختصة في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون [13 أغسطس 2018] وتقريراً آخر من هذا القبيل في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد أن يقرر وزير الخارجية أن العنف في سوريا قد توقف.
“(2) العناصر: تتضمن التقارير المطلوبة بموجب الفقرة (1) ما يلي:
(أ) وصف لجرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في سوريا، بما في ذلك:
“(ط) الحوادث التي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد وجميع القوات التي تقاتل نيابة عنه؛
“(ii) الحوادث التي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ترتكبها الجماعات المتطرفة العنيفة والقوات المناهضة للحكومة وأي مقاتلين آخرين في النزاع؛
“‘3’ أي حوادث قد تنتهك مبدأ الحياد الطبي، وإذا أمكن، تحديد هوية الفرد أو الأفراد الذين شاركوا في هذه الحوادث أو نظموها؛ و
“‘4’ إن أمكن، وصف للأسلحة التقليدية وغير التقليدية المستخدمة في هذه الجرائم ومصادر هذه الأسلحة؛ و
(ب) وصف وتقييم من قبل مكتب العدالة الجنائية العالمية التابع لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة العدل وغيرها من الوكالات المناسبة للبرامج التي تعهدت بها حكومة الولايات المتحدة لضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد ضد الشعب السوري، الجماعات المتطرفة العنيفة، والمقاتلين الآخرين المشاركين في النزاع، بما في ذلك البرامج-
“(ط) تدريب المحققين داخل سوريا وخارجها على كيفية توثيق مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية المزعومين والتحقيق معهم والتوصل إلى نتائج وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم، بما في ذلك:
“(ط) عدد موظفي حكومة الولايات المتحدة أو الموظفين المتعاقدين المعينين حالياً للعمل على أساس التفرغ بشأن هذه المسائل؛ و
“(ثانياً) تحديد السلطات والاعتمادات المستخدمة لدعم جهود التدريب هذه؛
“(ii) تعزيز عملية أو عمليات العدالة الانتقالية والإعداد لها لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في سوريا ابتداء من آذار/مارس 2011؛
توثيق وجمع وحفظ وحماية الأدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في سوريا، بما في ذلك دعم المنظمات غير الحكومية السورية والأجنبية والدولية، وغيرها من الكيانات، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 والإندبندنت لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية؛ و
“(د) تقييم تأثير تدابير المساءلة على الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع السوري خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
“(3) الاستمارة: يجوز تقديم التقارير المطلوبة بموجب الفقرة (1) في شكل غير مصنف أو سري، ولكن يجب أن تتضمن مرفقا متاحا للجمهور.
“(4) حماية الشهود والأدلة: يحرص الأمين على ضمان عدم الكشف عن هوية الشهود والأدلة المادية علناً بطريقة قد تعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الأذى أو تشجع على تدمير الأدلة من قبل الحكومة السورية أو الجماعات المتطرفة العنيفة أو القوات المناهضة للحكومة أو أي مقاتلين أو مشاركين آخرين في النزاع.
“(ب) دراسة العدالة الانتقالية – في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون [13 أغسطس 2018] ، وزير الخارجية (الذي يتصرف من خلال المسؤولين والمكاتب المناسبة ، والتي قد تشمل مكتب العدالة الجنائية العالمية)، بعد التشاور مع وزارة العدل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالات الفيدرالية المناسبة الأخرى، يجب-
“(1) استكمال دراسة جدوى واستصواب آليات العدالة الانتقالية المحتملة لسوريا، بما في ذلك محكمة مختلطة، لمعالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في سوريا ابتداء من مارس 2011؛ و
“(2) تقديم تقرير مفصل عن نتائج الدراسة التي أجريت بموجب الفقرة (1)، بما في ذلك توصيات بشأن آليات العدالة الانتقالية التي ينبغي لحكومة الولايات المتحدة دعمها، ولماذا ينبغي دعم هذه الآليات، ونوع الدعم الذي ينبغي تقديمه، إلى:
“(أ) لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة القضاء، ولجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ؛ و
“(ب) لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة القضاء، ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
“(ج) المساعدة التقنية المأذون بها.
“(1) بشكل عام: وزير الخارجية (الذي يتصرف من خلال المسؤولين والمكاتب المناسبة، والتي قد تشمل مكتب العدالة الجنائية العالمية)، بعد التشاور مع وزارة العدل وغيرها من الوكالات الاتحادية المناسبة، مخول بتقديم المساعدة المناسبة لدعم الكيانات التي، فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد، جميع القوات التي تقاتل نيابة عنها، وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية التي تقاتل في البلاد، بما في ذلك الجماعات المتطرفة العنيفة في سوريا ابتداء من مارس/آذار 2011-
“(أ) تحديد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية؛
“(ب) جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم وتوثيقها وحمايتها والحفاظ على تسلسل الاحتجاز لتلك الأدلة؛
“(ج) إجراء تحقيقات جنائية؛
“(د) بناء قدرات التحقيق والقضاء في سوريا ودعم الملاحقات القضائية في المحاكم المحلية في سوريا، شريطة أن يكون الرئيس بشار الأسد لم يعد في السلطة؛
“(هـ) دعم التحقيقات التي تجريها دول أطراف ثالثة، حسب الاقتضاء؛ أو
“(و) حماية الشهود الذين قد يساعدون في الملاحقات القضائية أو غيرها من آليات العدالة الانتقالية.
“(2) مساعدة إضافية.- وزير الخارجية، بعد التشاور مع الوكالات الاتحادية المختصة واللجان المختصة في الكونغرس، ومع مراعاة نتائج دراسة العدالة الانتقالية المطلوبة بموجب البند الفرعي (ب)، مخول بتقديم المساعدة لدعم إنشاء وتشغيل آليات العدالة الانتقالية، بما في ذلك محكمة مختلطة محتملة، لمحاكمة الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في سوريا ابتداء من آذار مارس 2011.
“(3) الإحاطة – يقدم وزير الخارجية إحاطات مفصلة نصف سنوية إلى لجان الكونغرس المناسبة تصف المساعدة المقدمة إلى الكيانات الموصوفة في الفقرة (1).
“(د) برنامج مكافآت وزارة الخارجية من أجل العدالة.-[القسم المعدل 2708 (ب) (10) من هذا العنوان.]
“(ه) لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية – ينبغي لوزير الخارجية، متصرفاً من خلال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن يستخدم صوت الولايات المتحدة وتصويتها ونفوذها في الأمم المتحدة للدعوة إلى أن يظل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بينما تظل الولايات المتحدة عضوا، تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية سنويا إلى أن تنتهي اللجنة من التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان ابتداء من آذار/مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية.
“(و) تأثير القسم – لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه ينتهك قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية لعام 2002 (22 USC 7421 وما يليها).
“(ز) التعاريف – في هذا الباب:
“(1) لجان الكونغرس المناسبة: يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”-
“(أ) لجنة العلاقات الخارجية؛ لجنة القوات المسلحة، واللجنة القضائية في مجلس الشيوخ؛ و
“(ب) لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة القوات المسلحة، واللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب.
“(2) الإبادة الجماعية: يعني مصطلح “الإبادة الجماعية” أي جريمة موصوفة في القسم 1091 (أ) من العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة.
“(3) المحكمة المختلطة: يعني مصطلح “المحكمة المختلطة” محكمة جنائية مؤقتة تضم مجموعة من المحامين والقضاة وغيرهم من المهنيين المحليين والدوليين لمقاضاة الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.
“(4) العدالة الانتقالية: يعني مصطلح “العدالة الانتقالية” مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية والرسمية وغير الرسمية والجزائية والتصالحية التي تستخدمها البلدان الخارجة من الصراع المسلح أو الأنظمة القمعية:
“(أ) جبر تركة الفظائع؛ و
“(ب) تعزيز السلام المستدام الطويل الأجل.
“(5) جريمة الحرب – مصطلح “جريمة حرب” له المعنى المعطى للمصطلح الوارد في القسم 2441 (ج) من العنوان 18 من قانون الولايات المتحدة”.